السيد الخوئي
84
كتاب النكاح
ثم إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له ( 1 ) . وإن كان كل منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسوية ( 2 ) ،
السيد الخوئي
84
كتاب النكاح
ثم إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له ( 1 ) . وإن كان كل منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسوية ( 2 ) ،