السيد الخوئي
81
كتاب النكاح
عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها ( 1 ) وأما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد ، أو عن زنا من الحر منهما ، فالولد رق ( 2 ) ،
السيد الخوئي
81
كتاب النكاح
عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها ( 1 ) وأما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد ، أو عن زنا من الحر منهما ، فالولد رق ( 2 ) ،