السيد الخوئي
67
كتاب النكاح
وتستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول ( 1 ) . وإما أن كان قبله ففي سقوطه ، أو سقوط نصفه ، أو ثبوت تمامه وجوه مبنية على أنه بطلان أو انفساخ ( 2 ) . ثم هل يجري عليها حكم الطلاق الدخول أو لا ؟ وعلى السقوط كلا إذا
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 4 .