السيد الخوئي
60
كتاب النكاح
لأن السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجية ، والرجال قوامون على النساء ( 1 ) . وأما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته ، إلا ما كان واجبا عليه من الوطئ في كل أربعة أشهر ( 2 ) ومن حق القسم . ( مسألة 5 ) إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صح على الأقوى من ملكية العبد والأمة ( 3 ) ،