السيد الخوئي
58
كتاب النكاح
إلا إذا منعها مولاه عن التمكين لزوجها أو اشترط كونها عليه ( 1 ) . وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج ( 2 ) والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا ولا بأس به ، بل يستفاد من بعض الأخبار ( 3 ) ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما ( 4 ) .
--> ( 1 ) الجعفريات : ص 105 .