السيد الخوئي

49

كتاب النكاح

وفي النفقة موثقة عمار الساباطي ( 1 ) . ولو تزوج العبد من غير إذن مولاه ثم أجاز ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى ، أو بتعهده ، أولا ، وجهان . ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له بالمولى ( 2 ) وإن أجاز العقد . أو في مال معين من المولى

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 78 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 73 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .