السيد الخوئي

24

كتاب النكاح

فصل في نكاح العبيد والإماء ( مسألة 1 ) : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد ، فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما ، أو اجبارهما ( 1 )

--> ( 1 ) النور : 32 . ( 2 ) النساء : 25 .