السيد الخوئي
147
كتاب النكاح
انعتاقها فليس له ذلك ( 1 ) وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلا ، وجوه أقواها الأخير ( 2 ) . وإن كان مقتضى الفسخ الأول ( 3 )
السيد الخوئي
147
كتاب النكاح
انعتاقها فليس له ذلك ( 1 ) وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلا ، وجوه أقواها الأخير ( 2 ) . وإن كان مقتضى الفسخ الأول ( 3 )