السيد الخوئي

140

كتاب النكاح

فصل في الطوارئ وهي العتق والبيع والطلاق : أما العتق : فإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 7 .