السيد الخوئي

115

كتاب النكاح

الولد . وكذا مع سبقها مع قيام البينة على دعواها ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلا ( 2 ) ، فلا تستحق مهرا ( 3 ) ولا نفقة ( 4 ) بل الظاهر أنها تحد حد الزنا ( 5 ) إذا كانت عالمة بالحال ، وأنه لا يجوز لها ذلك . نعم لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة واعتقدت جواز الاقدام حينئذ بحيث تكون شبهة في حقها لم تحد . كما أنه كذلك إذا علمت بمجئ الإجازة ( 6 ) . وأما إذا كان بتوقع الإجازة وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها بخلاف ما إذا حصلت ، فإنها تعزر حينئذ ، لمكان تجريها ( 7 )