السيد الخوئي
107
كتاب النكاح
( مسألة 12 ) : إذا دلست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر ودخل بها ثم تبين الخلاف وجب عليه المفارقة ( 1 ) . وعليه المهر لسيدها وهو العشر ونصف العشر على الأقوى ( 2 ) ، لا المسمى ، ولا مهر المثل . وإن
السيد الخوئي
107
كتاب النكاح
( مسألة 12 ) : إذا دلست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر ودخل بها ثم تبين الخلاف وجب عليه المفارقة ( 1 ) . وعليه المهر لسيدها وهو العشر ونصف العشر على الأقوى ( 2 ) ، لا المسمى ، ولا مهر المثل . وإن