السيد الخوئي

10

كتاب النكاح

والأحوط ( 1 ) اعتبار الشرطين من عدم الطول وخوف العنت وأما مع عدم إذنها فلا يجوز ، وإن قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ( 2 ) .