السيد الخوئي
82
كتاب النكاح
مع دعاء الضرورة ( 1 ) ، وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة ( 2 ) ، فالأقوى عدم الجواز وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء ( 3 ) ، وإن استجوده الشهيد الثاني ، ومنها القواعد من النساء ( 4 ) اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى هو المعتاد له ( 5 )
--> ( 1 ) النور : 60 .