السيد الخوئي
438
كتاب النكاح
أو بالخلع أو المباراة جاز له نكاح الأخرى ( 1 ) . والظاهر
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 15 باب 48 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 15 باب 48 من أبواب العدد ، ح 2 .