السيد الخوئي

436

كتاب النكاح

بقصد الرجوع إلى الأولى . وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 30 من أبواب الخلل ، ح 1 .