السيد الخوئي
430
كتاب النكاح
لولده ( 1 ) . والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار ( 2 ) وإن كان الأحوط اعتبار لزومه - ولا يكفي - على الأقوى -
السيد الخوئي
430
كتاب النكاح
لولده ( 1 ) . والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار ( 2 ) وإن كان الأحوط اعتبار لزومه - ولا يكفي - على الأقوى -