السيد الخوئي
428
كتاب النكاح
( مسألة 45 ) : لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى ( 1 ) حتى تموت الأولى أو يخرجها من ملكه ( 2 ) ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ، ولو بأن يهبها
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .