السيد الخوئي
419
كتاب النكاح
دون المجهول ، وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما ( 1 ) . وكذا وطئ إحداهما ( 2 ) إلا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد ( 3 ) بعد خروج الأخرى من العدة إن كان دخل بها أو بهما . وهل
السيد الخوئي
419
كتاب النكاح
دون المجهول ، وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما ( 1 ) . وكذا وطئ إحداهما ( 2 ) إلا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد ( 3 ) بعد خروج الأخرى من العدة إن كان دخل بها أو بهما . وهل