السيد الخوئي

413

كتاب النكاح

الاستمتاع بما دون الوطئ ، بأن لم يطأها أو وطئ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطئ ؟ فيه نظر . مقتضى بعض النصوص ( 1 ) : الجواز وهو الأقوى . لكن الأحوط العدم ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 11 .