السيد الخوئي
41
كتاب النكاح
قبيحها ( 1 ) ما لم يكن بتلذذ أو ريبة ( 2 ) ، نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية ( 3 ) ،
--> ( 1 ) البحار ج 75 ص 260 . ( 2 ) راجع الوسائل ج 1 ب 9 من أبواب آداب الحمام . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 98 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .