السيد الخوئي

405

كتاب النكاح

بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة ( 1 ) كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقيا ، بل وإن أوجب

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .