السيد الخوئي
398
كتاب النكاح
وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت ، فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى ( 1 ) . ( مسألة 33 ) : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو اجباريا أو اضطراريا ( 2 ) ،
السيد الخوئي
398
كتاب النكاح
وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت ، فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى ( 1 ) . ( مسألة 33 ) : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو اجباريا أو اضطراريا ( 2 ) ،