مطالعة الكتاب
السيد الخوئي
367
كتاب النكاح
( مسألة 20 ) : إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صح على الأقوى ( 1 ) .
الصفحة السابقة
367
الصفحة التالية