السيد الخوئي
356
كتاب النكاح
من غير فرق بين الدوام والانقطاع ( 1 ) ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما ( 2 ) . ويجوز العكس ( 3 ) وإن كانت
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 12 .