السيد الخوئي

351

كتاب النكاح

( مسألة 7 ) : إذا زنا الابن بمملوكة الأب حد ( 1 ) . وأما إذا زنا الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه وفيه اشكال ( 2 ) .