السيد الخوئي

345

كتاب النكاح

وإلا كان زانيا ( 1 ) و ( مسألة 6 ) : يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 6 .