السيد الخوئي

337

كتاب النكاح

ويكفي الحشفة أو مقدارها ( 1 ) . ولا يكفي الانزال

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .