السيد الخوئي
325
كتاب النكاح
( مسألة 3 ) : تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسبا أو رضاعا ( 1 ) ، مطلقا ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 ( 2 ) النساء : 23 .
السيد الخوئي
325
كتاب النكاح
( مسألة 3 ) : تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسبا أو رضاعا ( 1 ) ، مطلقا ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 ( 2 ) النساء : 23 .