السيد الخوئي

319

كتاب النكاح

وعدم اللمس والنظر ( 1 ) . وتحرم مع الدخول ( 2 ) أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 .