السيد الخوئي
310
كتاب النكاح
أنه كان في حال الاحرام أو بعده ، على اشكال ( 1 ) . وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله ، أو حال الاحلال سابقا أو لاحقا . قدم قول من يدعي الصحة ( 2 ) من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما ( 3 )
السيد الخوئي
310
كتاب النكاح
أنه كان في حال الاحرام أو بعده ، على اشكال ( 1 ) . وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله ، أو حال الاحلال سابقا أو لاحقا . قدم قول من يدعي الصحة ( 2 ) من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما ( 3 )