السيد الخوئي

296

كتاب النكاح

كما إذا تخيله امرأته ، أو كان مكرها ، أو كان المباشر للفعل هو المفعول ( 1 ) ولو كان الموطوء ميتا ففي التحريم اشكال ( 2 ) ولو شك في تحقق الايقاف وعدمه بنى على

--> ( 1 ) الوسائل : ج 9 باب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 3 .