السيد الخوئي

289

كتاب النكاح

من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين ( 1 ) أو مختلفين .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 .