السيد الخوئي

283

كتاب النكاح

وكان الواطئ مشتبها فالأقوى عدم الحرمة الأبدية ( 1 ) . ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحللة ( 2 ) . نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطأها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه ( 3 ) وإن كان لا يخلو عن اشكال . ولو كان