السيد الخوئي
266
كتاب النكاح
نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد ( 1 ) . ( مسألة 17 ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل ( 2 ) للزاني وغيره ( 3 ) . والأحوط
--> ( 1 ) الفرقان : 70 .
السيد الخوئي
266
كتاب النكاح
نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد ( 1 ) . ( مسألة 17 ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل ( 2 ) للزاني وغيره ( 3 ) . والأحوط
--> ( 1 ) الفرقان : 70 .