السيد الخوئي

258

كتاب النكاح

ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان ، أقواهما الثاني ( 1 ) وإذا كان التزويج مجردا عن الوطئ فلا مهر أصلا ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 9 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .