السيد الخوئي

256

كتاب النكاح

العلماء التعدد في هذه الصورة أيضا . ( مسألة 13 ) : لا إشكال في ثبوت مهر المثل ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ح 4 .