السيد الخوئي

230

كتاب النكاح

( مسألة 9 ) : يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل ( 1 ) فلو تزوجها مع العلم بأنها

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .