السيد الخوئي

227

كتاب النكاح

( مسألة 6 ) : إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا ؟ يبني على عدم الدخول ( 1 ) ، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبني على عدم علمها ( 2 ) فلا يحكم بالحرمة الأبدية . ( مسألة 7 ) : إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها ، وجب عليه الترك

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 18 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1