السيد الخوئي
221
كتاب النكاح
( مسألة 4 ) : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة ، أو يكفي كون التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها ، قولان ، الأحوط الثاني بل لا يخلو عن قوة لاطلاق الأخبار ( 1 ) بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدة .
--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .