السيد الخوئي

217

كتاب النكاح

عدة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات ( 1 ) أو المجوزات له والعقد صحيح إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة ( 2 ) وإلا في الطلاق الثالث

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 23 من أبواب المتعة .