السيد الخوئي

207

كتاب النكاح

إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع ( 1 ) ، أو كان أحدهما

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .