السيد الخوئي
202
كتاب النكاح
( فصل ) لا يجوز التزويج في عدة الغير ( 1 ) دواما أو متعة ، سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة الوفاة
--> ( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) البقرة : 234 .
السيد الخوئي
202
كتاب النكاح
( فصل ) لا يجوز التزويج في عدة الغير ( 1 ) دواما أو متعة ، سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة الوفاة
--> ( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) البقرة : 234 .