السيد الخوئي

202

كتاب النكاح

( فصل ) لا يجوز التزويج في عدة الغير ( 1 ) دواما أو متعة ، سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة الوفاة

--> ( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) البقرة : 234 .