السيد الخوئي
200
كتاب النكاح
بانقطاع العصمة ، كما أنه لا ينبغي الاشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق ( 1 ) كالفسخ بعيب أو نحوه ، وكذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنص
السيد الخوئي
200
كتاب النكاح
بانقطاع العصمة ، كما أنه لا ينبغي الاشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق ( 1 ) كالفسخ بعيب أو نحوه ، وكذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنص