السيد الخوئي

178

كتاب النكاح

أو حرتين وأمتين ، وللعبد أن يجمع بين أربع إماء ، أو حرة وأمتين ( 1 ) أو حرتين ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 10 .