السيد الخوئي

175

كتاب النكاح

حرا كان أو عبدا والزوجة حرة أو أمة ( 1 ) . وأما في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ( 2 ) ، وكذا في العقد الانقطاعي ( 3 ) ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 4 من أبواب المتعة ح 8 .