السيد الخوئي

172

كتاب النكاح

وظاهر المشهور إنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا ( 1 ) ، لكن يحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه فتصير دينا عليه ( 2 ) .

--> ( 1 ) راجع ص 161 .