السيد الخوئي

159

كتاب النكاح

ففي الحرة نصف دية الرجل وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة ، وظاهر المشهور ( 1 ) ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلقها ، إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 باب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 3 .