السيد الخوئي

155

كتاب النكاح

بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ( 1 ) ولو في الرضيعة . ( مسألة 2 ) : إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل اكمالها تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور ( 2 ) وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيته ، وقيل بخروجها عن

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 .