السيد الخوئي

153

كتاب النكاح

بل لا يجوز وطئ المملوكة ( 1 ) والمحللة كذلك ، وأما الاستمتاع

--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .