السيد الخوئي
150
كتاب النكاح
( مسألة 9 ) : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء ( 1 ) .
السيد الخوئي
150
كتاب النكاح
( مسألة 9 ) : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء ( 1 ) .